الخميس، 3 مارس 2016

السجن ينتظر المغاربة بسبب خدمة voip

محمد البغبل
وجدة
قال موقع "التقني "المهتم بأخبار التكنولوجيا والمعلومات، أن المستغلين لخدمة VOIP دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24 وفق بيان سابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
فحسب المصدر ذاته، فإن القرار الذي صدر عام 2004، والذي حجبت بموجه شركات الاتصالات خدمة الصوت عبر الإنترنت، أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24.
وتنص إحدى مواده على عقوبات حبسية من شهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
وتوضح المادة 4 من القرار الصادر عام 2004، أنه يعاقب الاستغلال لخدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون البريد والمواصلات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق